الشيخ الكليني

864

الكافي ( دار الحديث )

9863 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ « 2 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟ فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَايَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ « 3 » » . قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا « 4 » الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ؟ فَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ « 5 » عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا « 6 » » . « 7 » 9864 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا « 8 » أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ « 9 » ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ

--> ( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 2 ) . في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « تزوّج » . ( 3 ) . في المرآة : « إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم . والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه . وقيل بوجوب مهر المثل . وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً » . ( 4 ) . في « م » : « إليهما » . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - « حرم » . ( 6 ) . في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « صداقاً » . وفي حاشية « جت » : + « لها » . وفي الوافي : « أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلّاأن ترضى بالأقلّ » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1447 ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 626 ، ح 21861 . ( 8 ) . في « بخ » : - « زوجها » . ( 9 ) . في الوافي : « لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه لو أسلم لكانا على نكاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما كلّف هناك بالإسلام . وفيه نظر والأولى أن يخصّ هذا الحكم بمورده » . وفي المرآة : « لعلّه محمول على التقيّة بقرينة الراوي ، ومنهم من حمله على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، والمشهور عدم المهر مطلقاً إذا كان قبل الدخول » .